|
|
|||||||
![]() |
|
||||||
- فتاوى مجمع الفقه الاسلامي في جده 1- زكاة الديون (القرار 1 الدورة 2) بعد أن نظر المجمع في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين: أولا: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يفصل زكاة الديون. ثانيا: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون. ثالثا: أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناء على ذلك اختلافا بينا.
رابعا: أن الخلاف
قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطي المال الممكن من الحصول عليه
صفة الحاصل؟ 2- زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية: (القرار 2 الدورة 2)
بعد أن استمتع
المجلس لما أعد من دراسات في موضوع (زكاة العقارات والأراضي المأجورة
غير الزراعية). أولا: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة. ثانيا: أنه لم يؤثر نص واضح كذلك يوجب الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية, ولذلك قرر:
- زكاة الأسهم في الشركات (القرار 3 الدورة 3) بعد الاطلاع على البحوث الواردة بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات قرر مجلس المجمع ما يلي: |
![]() |
| |||||
|
أولا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها, وتخرجها نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك أو صدر قرار من الجمعية العمومية, أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة, أو حصل تفويضمن صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
ثانيا: تخرج إدارة
الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله, بمعنى أن
تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة
بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة, ومن حيث
النصاب, ومن حيث المقدار الذي يؤخذ, وغير ذلك مما يراعى في زكاة
الشخص الطبيعي, وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء
الأموال.
ثالثا: إذا لم تزك
الشركة أموالها لأي من الأسباب, فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم,
فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من
الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه زكى أسهمه على هذا
الاعتبار, لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. رابعا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاها معه عندما يجيء حول زكاته, أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.
- مصارف
الزكاة بعد الاطلاع على
البحوث المقدمة في الموضوع (توظيف الزكاة في المشاريع ذات ريع بلا
تمليك فردي للمستحق) وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء؟ قرر: 5- مصاريف الزكاة
بعد الاطلاع على
المذكرة التفسيرية بشأن صندوق التضامن الإسلامي ووقفيته المقدمة إلى
الدورة الثالثة للمجمع, وعلى الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص
موضوع (صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي) يوصي بالتالي: أولا: لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي, لأن في ذلك حبسًا للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم.
ثانيا:
لصندوق التضامن الإسلامي أن يكون وكيلا عن الأشخاص والهيئات في صرف
الزكاة في وجوهها الشرعية بالشروط التالية: الصندوق - في هذه الحالة - أن يتقيد بذلك.
|
![]() | ||||||
![]() |
: للاتصال بنا هاتف :5661327 - 5674744 info@zakatfund.org: بريد | ||||||