فقه عام                      

 

وقت إخراج الزكاة‏

أ - إخراج الزكاة واجب على الفور إذا وجبت‏, ‏ ولا يجوز تأخير إخراجها بعد وجوبها وبعد التمكن من الأداء والقدرة عليه‏, ‏ فإذا كان المال غائبا مثلا فيمهل إلى حين حضوره‏, ‏ ويشمل المنع من التأخير من يتولى جمع الزكاة وصرفها‏, ‏ فإذا عرف المستحقين وأمكنه التفريق عليهم فلم يفعل حتى تلفت أموال الزكاة فإنه يضمنها‏.‏

ب - لا تسقط الزكاة بالموت‏, ‏ وتعتبر دينا في التركة‏, ‏ سواء أوصى بها أم لم يوص‏‏.‏

‏ج - لا تسقط الزكاة بالتقادم‏, ‏ فإذا تأخر المزكي في إخراج الزكاة في نهاية الحول ودخلت سنة أخرى‏, ‏ فإنه عند حساب زكاة السنة الثانية يسقط قدر زكاته في السنة الأولى ويزكي ما بقي في السنة التي تليها‏, ‏ وعليه إخراج زكاة السنة الأولى التي هي دين في ذمته‏.‏

د - إذا تلف المال الزكوي بعد حلول الحول تسقط الزكاة بشرطين‏:‏
‏1‏- أن يتلف قبل التمكن من الأداء‏.‏
‏2‏- ألا يفرّط المزكي في حفظ المال‏.‏

هـ - إذا تلف الزرع والثمر بجائحة قبل القطع سقطت الزكاة إلا إذا بقي مقدار نصاب فأكثر فتجب الزكاة في الباقي‏.‏

و - وعلى من يتولى جمع الزكاة وصرفها مسئولية حفظ مال الزكاة‏, ‏ لكن إن تلف بدون تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه‏.‏

الزكاة والضريبة‏

أ - أن أداء الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزئ عن إيتاء الزكاة‏, ‏ نظرًا لاختلافهما من حيث مصدر التكليف‏, ‏ والغاية منه‏, ‏ فضلًا عن الوعاء‏, ‏ والقدر الواجب‏, ‏ والمصارف‏.‏

ب - لا تحسم مبالغ الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة ولكن تحسم الضريبة المدفوعة فعلا من الأموال الزكوية‏.‏

ج - ما استحق دفعه من الضرائب المفروضة من الدولة خلال الحول ولم يؤدّ قبل حولانه فإنه يحسم من وعاء الزكاة‏, ‏ باعتباره حقا واجب الأداء ومن المطلوبات الواجبة الحسم‏.‏

د - ينبغي تعديل قوانين الضرائب بما يسمح بحسم مقدار الزكاة المدفوعة من مبالغ الضريبة‏, ‏ تيسيرًا على من يؤدون الزكاة بدون قيود أو حدود متى قدمت الأدلة الثبوتية على ذلك‏

 

    فقه الزكاة

   فتاوي الزكاة    

  - فقه زكاة النقود

  - فقه زكاة عروض التجارية والصناعة

  - فقه المزروعات والثمار

  - فقه زكاة الثورة الحيوانية

  - فقه زكاة الثورة المعدنية

  - فقه زكاة الانشطة الاخرى

  - فقه عام

  - فقه المصارف الثمانية

  - مصطلحات فقه الزكاة

  - عموميات محاسبة الزكاة

  - محاسبة الزكاة لبنود القوائم المالية

  - المحاسبة على مصارف الزكاة

 

  - فتاوى مجمع الفقه الاسلامي في جده

  - قرارات المجمع الفقهي في مكة المكرمة

  - فتاوى مجمع البحوث الاسلامية في القاهرة

 

 

: للاتصال بنا

هاتف :5661327   -   5674744

info@zakatfund.org: بريد