|
|
|||||
![]() |
|
||||
فقه مصرف (الفقراء)
أ - (الفقراء): هم أهل
الحاجة الذين لا يجدون ما يكفي لسد حاجاتهم الأساسية, على
ما جرت به العادة والعرف. ب - يعطى الفقير من الزكاة ما يكفي لسد حاجاته الأساسية عاما كاملا, لأن الزكاة تتكرر كل عام, ومعيار الحاجات الأساسية التي توفرها الزكاة للفقير هو أن تكون كافية لما يحتاج إليه من مطعم وملبس ومسكن وسائر ما لا بد له منه على ما يليق بحاله بغير إسراف ولا تقتير, للفقير نفسه ولمن يقوم بنفقته. ج - من الفئات التي تعطى من مصرف الفقراء إذا تحققت فيها شروط الحاجة التي تتمثل في ألا يكون للشخص دخل أو مال, وألا يوجد له عائل ملزم شرعًا أو قضاءً بإعالته: الأيتام واللقطاء, والأرامل والمطلقات, والشيوخ, والعجزة, والمرضى والمعوقون, وذوو الدخول الضعيفة, والطلبة, والعاطلون عن العمل وأسر السجناء, وأسر المفقودين والأسرى, حسب الشروط المبينة في لائحة توزيع الزكاة والخيرات لبيت الزكاة الكويتي (المادة 6 وفقراتها). فقه مصرف (المساكين)
(المساكين) هم أهل الحاجة
الذين لا يجدون ما يكفي لسد حاجاتهم الأساسية, على ما جرت
به العادة والعرف, وهم من يملك أو يكتسب من الكسب اللائق ما
يقع موقعا من كفايته, ولكن لا تتم به الكفاية, عند جمهور
الفقهاء, أو من لا يملك شيئا, عند أبي حنيفة, وهم
أسوأ حالا من الفقراء عند الحنفية والمالكية, وعكسه عند
الشافعية والحنابلة. | |||||