مصطلحات فقه الزكاة                      

 

الزكاة
قدر معلوم من أموال معينة مخصَّص إلى مصارف معينة وهي فريضة مالية وهي أحد أركان الإسلام الخمسة‏, ‏ وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الفقهاء‏.‏

الأموال الزكوية
عموم الأموال التي تتوافر فيها الشروط الشرعية للخضوع للزكاة مثل الملك والنماء وبلوغ النصاب والزيادة عن الحاجات الأصلية وبلوغ الحول في غير الزروع والثمار والمعادن والركاز‏.‏

نصاب الزكاة
قدر من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه‏, ‏ ولكل نوع من أنواع الأموال الزكوية نصابه‏.‏

حولان الحول
أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهرا بحساب الأشهر القمرية‏, ‏ أو الأشهر الشمسية مع مراعاة فرق الأيام في نسبة الزكاة‏.‏

مقدار الزكاة
القدر الواجب إخراجه من الأموال الزكوية متى وصلت النصاب وحال الحول‏.‏

العُشر
قدر وحدة من كل عشر وحدات من المال المُزكى وبلغة الأرقام‏(‏‏1‏/‏10‏‏)‏ وبالنسبة المئوية ‏(‏‏10‏‏%‏‏)‏‏.‏

نصف العشر
وحدة من كل عشرين وحدة من المال المزكى وبلغة الأرقام ‏(‏‏1‏/‏20‏‏)‏ وبالنسبة المئوية ‏(‏‏5‏‏%‏‏)‏‏.‏

ربع العشر
وحدة من كل أربعين وحدة من المال المزكي‏, ‏ وبلغة الأرقام ‏(‏‏1‏/‏40‏‏)‏‏, ‏ وبالنسبة المئوية ‏(2.5‏%‏‏)‏‏.‏

المُزكي
الشخص الذي تجب في ماله الزكاة ويشترط أن يكون مسلما ولا يشترط فيه البلوغ أو العقل عند الجمهور‏.‏

    فقه الزكاة

   فتاوي الزكاة    

  - فقه زكاة النقود

  - فقه زكاة عروض التجارية والصناعة

  - فقه المزروعات والثمار

  - فقه زكاة الثورة الحيوانية

  - فقه زكاة الثورة المعدنية

  - فقه زكاة الانشطة الاخرى

  - فقه عام

  - فقه المصارف الثمانية

  - مصطلحات فقه الزكاة

  - عموميات محاسبة الزكاة

  - محاسبة الزكاة لبنود القوائم المالية

  - المحاسبة على مصارف الزكاة

 

  - فتاوى مجمع الفقه الاسلامي في جده

  - قرارات المجمع الفقهي في مكة المكرمة

  - فتاوى مجمع البحوث الاسلامية في القاهرة

 

 

: للاتصال بنا

هاتف :5661327   -   5674744

info@zakatfund.org: بريد