قرارات المجمع الفقهي في مكة المكرمة                      

 

القرار الأول - الدورة الحادية عشرة
بشأن زكاة أجور العقار

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم‏.‏
أما بعد‏:‏
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد ‏13‏ رجب ‏1409‏ هـ الموافق ‏19‏ فبراير ‏1989‏ م إلى يوم الأحد الموافق ‏26‏ فبراير ‏1989‏ م‏, ‏ قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار‏, ‏ وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر بالأكثرية ما يلي‏.‏

أولا‏:‏ العقار المعد للسكني هو من أموال القنية فلا تجب فيه الزكاة إطلاقا لا في رقبته ولا في قدر أجرته‏.‏

ثانيا‏:‏ العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه‏.‏

ثالثا‏:‏ العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته‏.‏

رابعا‏:‏ نظرا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها‏.‏

خامسا‏:‏ قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة وقدر زكاة غلته إن كان للإجارة هو ربع العشر إلحاقا له بالنقدين‏.‏
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين‏.‏

 

صندوق الزكاة الاردني -  وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

    فقه الزكاة

   فتاوي الزكاة    

  - فقه زكاة النقود

  - فقه زكاة عروض التجارية والصناعة

  - فقه المزروعات والثمار

  - فقه زكاة الثورة الحيوانية

  - فقه زكاة الثورة المعدنية

  - فقه زكاة الانشطة الاخرى

  - فقه عام

  - فقه المصارف الثمانية

  - مصطلحات فقه الزكاة

  - عموميات محاسبة الزكاة

  - محاسبة الزكاة لبنود القوائم المالية

  - المحاسبة على مصارف الزكاة

 

  - فتاوى مجمع الفقه الاسلامي في جده

  - قرارات المجمع الفقهي في مكة المكرمة

  - فتاوى مجمع البحوث الاسلامية في القاهرة

 

 

: للاتصال بنا

هاتف :5661327   -   5674744

info@zakatfund.org: بريد