|
|
|||||||
![]() |
|
||||||
القرار الأول - الدورة الحادية عشرة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا: العقار المعد للسكني هو من أموال القنية فلا تجب فيه الزكاة إطلاقا لا في رقبته ولا في قدر أجرته. ثانيا: العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه. ثالثا: العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته. رابعا: نظرا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها.
خامسا: قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة وقدر زكاة غلته
إن كان للإجارة هو ربع العشر إلحاقا له بالنقدين.
|
![]() |
| |||||
|
![]() | ||||||
![]() |
: للاتصال بنا هاتف :5661327 - 5674744 info@zakatfund.org: بريد | ||||||