|
|
|||||||
![]() |
|
||||||
قرارات بشأن الزكاة من المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية أ - إن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام به عن أداء الزكاة المفروضة. ب - يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية, وأوراق النقد, والأوراق النقدية, وعروض التجارة على أساس قيمتها ذهبا فما بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقالا ذهبيا وجبت فيه الزكاة, وذلك لأن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره ويرجع في معرفة قيمة مثقال الذهب بالنسبة إلى النقد الحاضر إلى ما يقرره الخبراء.
ج -
الأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها حكمها
كالآتي: د - تجب الزكاة على المكلف في ماله وتجب أيضا في مال غير المكلف ويؤديها عنه من ماله من له الولاية على هذا المال. هـ - تعتبر الزكاة أساسا للتكافل الاجتماعي في البلاد الإسلامية كلها وهي مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الإسلام والتعريف بحقائقه وإعانة المجاهدين في سبيل تحرير الأوطان الإسلامية.
و - تترك
طريقة جمع الزكاة وصرفها لكل إقليم بما تناسبه. |
![]() |
| |||||
|
![]() | ||||||
![]() |
: للاتصال بنا هاتف :5661327 - 5674744 info@zakatfund.org: بريد | ||||||