فقه المزروعات والثمار                      

 

فقه المزروعات والثمار

مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار‏

يختلف مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار بحسب الجهد المبذول في الري على النحو التالي‏:‏

 - في حالة الري دون كلفة يكون الواجب هو العشر ‏(‏‏10‏‏%‏‏)

 - في حالة الري بوسيلة فيها كلفة‏, ‏ كأن يحفر بئرًا ويخرج الماء منها بآلة‏, ‏ أو يشتري الماء ونحوه‏, ‏ يكون مقدار الواجب نصف العشر ‏(‏‏5‏‏%‏‏)‏‏‏

 - في حالة الري المشترك بين النوعين يكون الحكم للغالب‏, ‏ وعند التساوي يكون الواجب ثلاثة أرباع العشر ‏(‏7.5%‏‏)‏‏‏

 - وعند الجهل يكون الواجب هو العشر‏‏

زكاة زروع وثمار الأرض المؤجرة‏

إذا كان الزرع أو الثمر ناتجا من أرض مؤجرة‏, ‏ أي أن مالك الزروع والثمار ‏(‏المستأجر‏)‏ فإن الزكاة تجب عليه‏, ‏ لأن الزكاة واجبة في الزرع فكانت على مالكه أما مالك الأرض المؤجرة فإنه يضم صافي القيمة الإيجارية إلى أمواله النقدية ويزكيه معها في حوله بنسبة 2.5‏‏%

وإذا كانت الزروع والثمار ناتجة عن عقد المزارعة أو عقد المساقاة ‏(‏وهي مشاركة بين صاحب أرض وعامل‏, ‏ بأن يزرعها أو يسقيها بحصة من الناتج لكل من صاحب الأرض والعامل فيها‏)‏ فإن الزكاة على كل واحد من الطرفين في المحصول الناتج المستحق له‏, ‏ إذا بلغ نصابا

    فقه الزكاة

   فتاوي الزكاة    

  - فقه زكاة النقود

  - فقه زكاة عروض التجارية والصناعة

  - فقه المزروعات والثمار

  - فقه زكاة الثورة الحيوانية

  - فقه زكاة الثورة المعدنية

  - فقه زكاة الانشطة الاخرى

  - فقه عام

  - فقه المصارف الثمانية

  - مصطلحات فقه الزكاة

  - عموميات محاسبة الزكاة

  - محاسبة الزكاة لبنود القوائم المالية

  - المحاسبة على مصارف الزكاة

 

  - فتاوى مجمع الفقه الاسلامي في جده

  - قرارات المجمع الفقهي في مكة المكرمة

  - فتاوى مجمع البحوث الاسلامية في القاهرة

 

: للاتصال بنا

هاتف :5661327   -   5674744

info@zakatfund.org: بريد