|
|
|||||
![]() |
|
||||
فقه المزروعات والثمار مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار يختلف مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار بحسب الجهد المبذول في الري على النحو التالي: - في حالة الري دون كلفة يكون الواجب هو العشر (10%) - في حالة الري بوسيلة فيها كلفة, كأن يحفر بئرًا ويخرج الماء منها بآلة, أو يشتري الماء ونحوه, يكون مقدار الواجب نصف العشر (5%) - في حالة الري المشترك بين النوعين يكون الحكم للغالب, وعند التساوي يكون الواجب ثلاثة أرباع العشر (7.5%) - وعند الجهل يكون الواجب هو العشر زكاة زروع وثمار الأرض المؤجرة إذا كان الزرع أو الثمر ناتجا من أرض مؤجرة, أي أن مالك الزروع والثمار (المستأجر) فإن الزكاة تجب عليه, لأن الزكاة واجبة في الزرع فكانت على مالكه أما مالك الأرض المؤجرة فإنه يضم صافي القيمة الإيجارية إلى أمواله النقدية ويزكيه معها في حوله بنسبة 2.5% وإذا كانت الزروع والثمار ناتجة عن عقد المزارعة أو عقد المساقاة (وهي مشاركة بين صاحب أرض وعامل, بأن يزرعها أو يسقيها بحصة من الناتج لكل من صاحب الأرض والعامل فيها) فإن الزكاة على كل واحد من الطرفين في المحصول الناتج المستحق له, إذا بلغ نصابا | |||||