فقه زكاة الثورة المعدنية                      

 

فقه زكاة الثورة المعدنية

فقه زكاة المعادن‏

أ - تشمل الثروة المعدنية كل ما يوجد في باطن الأرض أو باطن البحر من معادن‏, ‏ سواء أكانت المعادن سائلة كالنفط أم جامدة كالملح أم غازًا كالبوتان‏, ‏ وسواء أكانت تنطبع كالحديد أم لا تنطبع كالكبريت‏‏

ب - النصاب في زكاة المعادن هو ما تبلغ قيمته نصاب الزكاة في الذهب‏, ‏ أي ما قيمته تعادل قيمة ‏85‏ جراما من الذهب‏‏
ويراعى النصاب فيما استخرج دفعة واحدة‏, ‏ كما يراعى فيما استخرج تباعًا دون ترك على سبيل الإهمال‏, ‏ إذ يضم هذا المتتابع لتوافر النصاب‏, ‏ فإن انقطع العمل لأمر طارئ‏, ‏ كإصلاح المعدات أو توقف العاملين لم يؤثر ذلك في ضم الخارج بعضه إلى بعض‏‏

أما إذا انقطع للانتقال إلى حرفة أخرى لليأس من ظهور المعدن أو لسبب آخر فهذا الانقطاع مؤثر‏, ‏ فيراعى وجود النصاب عند استئناف الاستخراج‏‏

ج - لا يشترط الحول في زكاة المعادن‏, ‏ فتجب الزكاة بمجرد الاستخراج للمعدن وتصفيته لأن الحول يعتبر لتكميل النماء‏, ‏ والنماء هنا يتكامل دفعة واحدة كالزروع والثمار فلا يعتبر الحول فيهما‏‏

د - مقدار زكاة المعادن هو ‏(2.5%‏‏)‏ ربع العشر طبقا لمذهب جمهور الفقهاء‏‏

هـ - تشمل المعادن ما يستخرج من اليابسة أو من البحر مما وجد في باطن قاعه‏, ‏ أما ما يستخرج من البحر نفسه كاللؤلؤ والسمك والعنبر والمرجان فقد سبق أنه يزكى زكاة عروض التجارة‏‏

    فقه الزكاة

   فتاوي الزكاة    

  - فقه زكاة النقود

  - فقه زكاة عروض التجارية والصناعة

  - فقه المزروعات والثمار

  - فقه زكاة الثورة الحيوانية

  - فقه زكاة الثورة المعدنية

  - فقه زكاة الانشطة الاخرى

  - فقه عام

  - فقه المصارف الثمانية

  - مصطلحات فقه الزكاة

  - عموميات محاسبة الزكاة

  - محاسبة الزكاة لبنود القوائم المالية

  - المحاسبة على مصارف الزكاة

 

  - فتاوى مجمع الفقه الاسلامي في جده

  - قرارات المجمع الفقهي في مكة المكرمة

  - فتاوى مجمع البحوث الاسلامية في القاهرة

 

: للاتصال بنا

هاتف :5661327   -   5674744

info@zakatfund.org: بريد