|
|
|||||||
![]() |
|
||||||
فقه زكاة الثورة المعدنية فقه زكاة المعادن أ - تشمل الثروة المعدنية كل ما يوجد في باطن الأرض أو باطن البحر من معادن, سواء أكانت المعادن سائلة كالنفط أم جامدة كالملح أم غازًا كالبوتان, وسواء أكانت تنطبع كالحديد أم لا تنطبع كالكبريت
ب - النصاب في
زكاة المعادن هو ما تبلغ قيمته نصاب الزكاة في الذهب, أي ما
قيمته تعادل قيمة 85 جراما من الذهب أما إذا انقطع للانتقال إلى حرفة أخرى لليأس من ظهور المعدن أو لسبب آخر فهذا الانقطاع مؤثر, فيراعى وجود النصاب عند استئناف الاستخراج ج - لا يشترط الحول في زكاة المعادن, فتجب الزكاة بمجرد الاستخراج للمعدن وتصفيته لأن الحول يعتبر لتكميل النماء, والنماء هنا يتكامل دفعة واحدة كالزروع والثمار فلا يعتبر الحول فيهما د - مقدار زكاة المعادن هو (2.5%) ربع العشر طبقا لمذهب جمهور الفقهاء هـ - تشمل المعادن ما يستخرج من اليابسة أو من البحر مما وجد في باطن قاعه, أما ما يستخرج من البحر نفسه كاللؤلؤ والسمك والعنبر والمرجان فقد سبق أنه يزكى زكاة عروض التجارة |
![]() |
| |||||
|
![]() | ||||||
![]() |
: للاتصال بنا هاتف :5661327 - 5674744 info@zakatfund.org: بريد | ||||||