|
|
|||||
![]() |
|
||||
زكاة المال الحرام 1- المال الحرام هو كل مال حظر الشرع اقتناءه أو الانتفاع به سواء كان لحرمته لذاته بما فيه من ضرر أو خبث كالميتة والخمر, أم لحرمته لغيره, لوقوع خلل في طريق اكتسابه, لأخذه من مالكه بغير إذنه, كالغصب, أو لأخذه منه بأسلوب لا يقره الشرع ولو بالرضا, كالربا والرشوة
2- أ) حائز
المال الحرام لخلل في طريقة اكتسابه لا يملكه مهما طال الزمن,
ويجب عليه رده إلى مالكه أو وارثه إن عرفه, فإن يئس من
معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير للتخلص منه وبقصد الصدقة
عن صاحبه 3- المال الحرام لذاته ليس محلا للزكاة, لأنه ليس مالا متقوما في نظر الشرع, ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعا بالنسبة لذلك المال 4- المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شرعي في كسبه, لا تجب الزكاة فيه على حائزه, لانتفاء تمام الملك المشترط لوجوب الزكاة, فإذا عاد إلى مالكه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد ولو مضى عليه سنين على الرأي المختار 5- حائز المال الحرام إذا لم يرده إلى صاحبه وأخرج قدر الزكاة منه بقي الإثم بالنسبة لما بيده منه, ويكون ذلك إخراجًا لجزء من الواجب عليه شرعًا ولا يعتبر ما أخرجه زكاة, ولا تبرأ ذمته إلا برده كله لصاحبه إن عرفه أو التصدق به عنه إن يئس من معرفته
| |||||